الأربعاء، 12 يوليو 2017

الطلاق عند الله في الإسلام له شروط دقيقة فلا يقع إلا بها مهما خربت الفتاوى البيوت

بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق له شروط 
كم من طلاق لم يقع وظنه الناس وقع  

لاطلاق لمكره ولالسكران ولالمجنون ولالغاضب غضبا مغلقا .. ولا يقع طلاق عند الله تعالى إلا بعد قرار واع، ومن ضمانات الوعي أن الله تعالى اشترط لطلاق المرأة أن تطلق لعدتها، ومعنى لعدتها: أن المرأة إما حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. وبغير هذا لاقيمة لكلمة الطلاق.

وفي أول سورة الطلاق يحذر الله تعالى من تعدى حدوده، ويذكر بالتزام حدوده كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن،  وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن، ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ... الآيات.  

في البقرة يذكرنا الله تعالى بوجوده التذكير المشدد في موقف محدد، وهو موقف الطلاق، ويحذر الذين يؤلون من نسائهم في سورة البقرة: فإن فاءوا فإن الله الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

وحيث أن في كتاب الله سورة تسمى سورة الطلاق، فمطلوب من كل زوج أن يراجعها ويفهمها، لأن الله تعالى يكلمه في السورة مباشرة ونبي الله حاضر في المخاطبة، ولايليق أن يخاطبك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأنت في سكرة جهالة، وتجري عند شيوخ خرابين للبيوت يلعبون بك وبنا. 

لو ذكر الزوجان وجود الله حين النزاع، وأن الله ثالثهما، وأنه رقيب على التفاصيل، لراجعا ماقال الله في كتاب الله القرآن عندما يراد طلاق.     

الطلاق السني والبدعي:

من قال لزوجه أنت طالق، فلا يقع الطلاق بمجرد الكلمة بل بتوفر الشروط الشرعية وهي:1 أن تطلق النساء حسب الآية القرآنية: لعدتهن ( تفسيرها أنها إما وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه)، 2 بالإشهاد،  والإحصاء الموثق للعدة، والإشهاد على الرجعة لو حدثت.؟؟؟

وعلى من يرجع إليه الزوجان للسؤال أن يسألهما : هل طلقها هذه المرة في أثناء حمل أو في  طهر كان قد جامعها فيه 

الطلاق في القرآن والسنة يقع حين يكون المرء قاصدا واعيا وتكون المرأة إما حاملا أو في طهر لم يحدث فيه جماع.  ولابد معه من إشهاد عند الطلاق وعند الرجعة. وغير هذا فلغو. لأن عقد الزواج كان موثقا علنيا وبشهود، فلابد للطلاق من ذات التوثيق.

 كلمة الطلاق لو صدرت في طهر حدث فيه جماع  فلا عبرة بهذا الطلاق، ولايقع ولا تحسب طلقة، لأن  من معاني لعدتهن: ألا يكون قد قارفها في هذا الطهر؟؟

وفي كل مرة لابد أن يحدث إشهاد على الطلاق، ثم لو راجعها لابد أن يشهد على رجعتها.. وتلك حدود الله في الطلاق، وكل طلاق لم يلتزم صاحبه بشروطه فهو ليس بطلاق ولايعتد به .. وإنما هو لعب بكتاب الله  تعالى يستغفر منه .. لأنه يخاف عليه من عقوبة اللعب بكلمات الله.

لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر كلام الله فإنه بين العدة أنها الطهر: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر { : أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

وروى أبو داود وابن ماجة، عن عمران بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال:طَلَّقتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة. أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ.

وغير طلاق السنة فهو طلاق بدعة.

 وهناك مراجع فقهية عدة  لفقهاء لهم هذا الفهم.

من الفتاوى لابن تيمية الذي يعتدون به: ج 33 و 34

 فصل 

والطلاق نوعان: نوع أباحه الله ونوع حرمه. فالذي أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها، ويسمى طلاق السنة. فإن كانت ممن لاتحيض طلقها أي وقت شاء، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها، فإن طلقها بالحيض أو في طهر بعد أن وطئها كان هذا طلاقا محرما بإجماع المسلمين. وفي وقوعه قولان للعلماء. والأظهر أنه لايقع.... الخ


فصل

الطلاق منه طلاق سنة  أباحه الله تعالى، وطلاق بدعة حرمه الله. فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها.

فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتنازع العلماء هل يلزم أو لايلزم؟ على قولين، والأظهر أنه لايلزم.  ص 44


وفي زاد المعاد للإمام ابن القيم: ج4 ص 54 - 77

حكمه صلى الله عليه وسلم في الطلاق المحرم

وقال أبو محمد: ... وذلك أنه لاخلاف بين بين أحد من أهل العلم قاطبة (ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك : يقصد في وقوع الطلاق المحرم) أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة، فإذا كان لاشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟

قال أبو محمد : وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لايقين عنده، ولابلغه عن جميعهم: كاذبا على جميعهم.

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لايُـزال النكاح ( من الإزالة) المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به، ولاسبيل إلى رفعه بغير ذلك.

قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله البتة، ولاأذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟؟


وفي سبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام لابن حجر:

  كتاب الطلاق

تنبيه: ثم إنه قَـوِى عندي ماكنت أفتي به أولا من عدم الوقوع، لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها: ( الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي) ومن الأدلة أنه مسمى  ومنسوب إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة لاتدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة... الخ...

وفي كتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت:

فتاوى المفتين المقلدين وضررها:

فإن الحياة الزوجية ثابتة بيقين وما يثب لايرفع إلا بيقين مثله. ولايقين في طلاق مختلف فيه.

وعلى هذا فلانحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة، مرة، وكان منجزا مقصودا للتفريق، في طهر لم يقع فيه طلاق ولا إفضاء، وكان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليته.

ص310


وفي كتاب: هذا ديننا، للشيخ محمد الغزالي:  طبعة دار الشروق

أخطاء التطليق عند المسلمين:

ص 175 عن طلاق البدعة ومنه أن يطلق في طهر جامعها فيه:

والغريب أن المسلمين لايعرفون في معاملاتهم إلا طلاق البدعة هذا،

وجمهور الفقهاء على استنكاره، ولو أنهم اتفقوا على رفض آثاره لكان خيرا، ولكن فريقا منهم للأسف يمضيه.



الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر

 في كتاب نظام الطلاق في الإسلام  

·    المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه.

·    لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها.

·    لا يقع الطلاق إلا بلفظ –أو دليل عليه- قصد به الإنشاء.

الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقاً، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار.

·    لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

ولا تصح الرجعة إلا بالقول – أو ما يدل عليه - وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

·    المعتدة لا يلحقها الطلاق.

عمر الله بيوت المسلمين ووقاهم شر الفتاوى خرابة البيوت.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق